‫الرئيسية‬ المصطلحات

المصطلحات

* الإتفاقية أو العهد أو الميثاق : هي نصوص دولية ثنائية أو متعددة الأطراف

( إقليمية أو دولية) تتضمن مجموعة من الحقوق والإلتزامات التي يجب على الدول أن تحترمها وتعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها .

* الإعلان : نص دولي يتضمن مجموعة من المبادىء الأساسية المتعلقة بموضوع معين ويصدر الإعلان بالإجماع إما في إختتام مؤتمر دولي خاص بموضوع معين أو عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وليس للإعلان قوة إلزامية بل قوة معنوية وأدبية ويمثل أحيانا الخطوة الأولى للوصول إلى إتفاقية ثم إلى بروتوكول ،ويكتسي الإعلان نفس قيمة التوصية ولو إنهما يختلفان من حيث المحتوى حيث تقتصر التوصية على تقديم توجيهات وأولويات وملاحظات .

أمم المتحدة أمم

* الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تتكون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من أهم النصوص المنظمة لحقوق الإنسان وهي :

_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 .

_العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.

_ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية 1966

_ البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.

_ البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية 1966

* البروتوكول: نوع خاص من الإتفاقيات يخضع إلى نفس قواعد المصادقة ويهدف إلى تفعيل أحكام الإتفاقية التي سبقته والتي تتعلق بنفس الموضوع أو يهدف إلى تفعيل آليات حماية الحقوق التي أقرتها الإتفاقية .

*التوقيع : هو موافقة أولية للدولة على الإتفاقية يتم بعد إعتمادها من طرف الأمم المتحدة وليس له أي أثر قانوني فهو غير ملزم وإنما يعتبر بمثابة إعلان نوايا ، حيث تعرب الدولة بواسطته على موافقتها الإلتزام بالإتفاقية .

*التصديق : أو المصادقة أو الإنضمام ، هو موافقة الدولة على معاهدة أو إتفاقية عبر الأجهزة التشريعية أو التنفيذية التي توكل إليها هذه المهمة حسب أحكام الدستور الخاص بكل دولة ، وبعد المصادقة تتمتع الإتفاقية في غالب الدول بقوة إلزامية أقوى من القوانين المحلية ويمكن للتصديق أن يشمل بعض التحفظات ولكي تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ يجب أن يتوافر عدد أدنى من المصادقات يحدده نصها .

تصبح الإتفاقية ملزمة للدولة بعد مرور ثلاثين يوما من إيداع وثيقة الإنضمام .

المصادقة تضع الدول أمام إلتزاماتها بوجوب تفعيل الإتفاقية وتعزيزها وتضع أداء هذه الدول إزاء تفعيل الإتفاقية في دائرة الضوء .

* التحفظ :هو إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته تصدره دولة ما حيث توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها مستهدفة به إستبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة .

يفهم به كذلك إنه إعلان كتابي يقدم من طرف إحدى الدول حيث تعلن فيه رسميا إنها لا تلزم نفسها بجزء أو أجزاء بعينها من الإتفاقية .

التحفظ تقنية كثيرة الإستعمال في الإتفاقيات المتعددة الأطراف وتمكن من كسب إلتزام أكبر عدد من الدول غير إنه ينقص من قيمة الإتفاقية ويفرغها من مضمونها .

* التوصية : هي نص دولي ليس له مبدئيا قوة إلزامية للدول الأعضاء ولا يؤدي إلى أي إلتزام وهو يقدم فقط توجيهات ويقترح أولويات عمل .

التوصيات عادة ملحقة بالإتفاقيات ، وهدفها إما تفسير وتعميق وتوضيح المقتضيات الواردة ببعض مواد الإتفاقية ،أو إعطاء توجيهات للدول الأطراف في الإتفاقية تتعلق بتطبيق هذه الأخيرة وكيفية متابعتها أوالإيعاز للدول بأهمية تضمين تقاريرها الرسمية المزيد من التفاصيل حول تنفيذ الإتفاقة وأهم والإنجازات التي إلتزمت القيام بها .

* الدول الأطراف : هي الدول التي تصادق على الإتفاقية وتصبح ملتزمة بأحكامها

*الآليات التعاهدية : هي الآليات التي تنشأ بمقتضى أحكام الإتفاقية المرتبطة بها وتقتصر مهامها على السهر على تطبيق الإتفاقية ، وعلى تلقي ودراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في الإتفاقية كما يمكنها تلقي الرسائل أو الشكاوى عند إنتهاك حق من الحقوق التي أقرتها الإتفاقية .

مثال : اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، اللجنة المعنية بحقوق الطفل .

* الآليات غير التعاهدية:هي الآليات المنشئة في إطار لجنة حقوق الإنسان والتي لا ترتبط بإتفاقية ما ، وأهم الآليات الخاصة بحقوق الإنسان هي لجنة حقوق الإنسان التي تتفرغ عنها عدة آليات أخرى مثل المقررين والخبراء واللجان الفرعية .

*الشكوى : هي دعوى تقدم من قبل الأفراد بصفة مباشرة أو عن طريق منظمات غير حكومية لجهاز معين تعاقدي أو غير تعاقدي ، عند إنتهاك حق من الحقوق التي أقرتها الإتفاقيات الدولية ، وتخضع الشكوى إلى شروط تضبطها هذه الإتفاقيات ومنها إستنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية .

* القانون الدولي الإنساني :هو فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف أحكامه العرفية والإتفاقية إلى حماية فئات محددة من الأشخاص والممتلكات ، أثناء النزاعات الدولية المسلحة ، أي إنه يطبق أثناء الحروب حيث تطبق إتفاقيات جنيف الأربعة .

* المساواة بين الجنسين: المساواة حق إنساني أساس ، يشير الى المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحقوقهم في إطار التشريعات والسياسات ، ومنحهم فرص متساوية للوصول الى الموارد والخدمات ، والسيطرة عليها في سياق العائلة والمجتمع ، وهي تعني إمتلاك المرأة الفرص ذاتها التي يمتلكها الرجل بما في ذلك القدرة على المشاركة في الحياة العامة.

* *التمييز ضد المرأة:ُ يعتبر التمييز عموماً أنه أي تفريق أو استبعاد أو حرمان أو تفضيل يستهدف إنكار أو رفض الحقوق المتساوية وحمايتها، وهو على هذا الأساس إنكار لمبدأ المساواة وإهانة للكرامة الإنسانية ، وقد ورد تعريف مفهوم التمييز في المادة 1 من اتفاقية السيداو على الشكل الآتي:”…يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة أي تفرقة او استبعاد أو تقييد، يتم على أساس الجنس ، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخرأو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”.

 

التدابير المؤقتة : هي مجموعة من الصكوك والسياسات والممارسات التشريعية والتنفيذية والإدارية والتتنظيمية مثل المعاملة التفضيلية وأنظمة الحصص وهي تهدف إلى إعطاء المرأة معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالحصول على منافع معينة ( وظائف ، او الوصول إلى مراكز صنع القرار ….) ويمكن إعتبارها عملا إيجابيا يهدف يمكن إعتبارها عملا إيجابيا يهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ويجب إنهاء هذه التدابير فورا بمجرد تحقيق هدف المساواة في الفرص والمعاملة .

العنف ضد النساء : هو أي عمل او تصرف عدائي او مؤذ او مهين يرتكب بأية وسيلة, وبحق اي فتاة او إمرأة لكونها أنثى، يخلق لها معاناة جسدية ،نفسية،بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،ومن خلال الخداع او التهديد او الإستغلال او التحرش او الإكراه ، او العقاب ، او إجبارها على البغاء او اية وسيلة أخرى ، وإهانة كرامتها الإنسانية ،او سلامتها الأخلاقية او التقليل من أمن شخصها ومن إحترامها لذاتها او شخصيتها او الإنتقاص من إمكانياتها الذهنية والجسدية ، ويتراوح ما بين الإهانة بالكلام وحتى القتل ” .

بحسب إعلان الأمم المتحدة حول العنف ضد النساء، المادة الأولى (1) فيينا، 1993، هو أي عمل من أعمال العنف “ينتج عنه أو من المحتمل أن ينتج عنه إصابات أو آلام جسمية، أو جنسية أو نفسية للمرأة ويشمل أيضا، التهديدات بهذا الفعل أو كل فعل إجباري أو حرمان تعسفي من الحرية، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الحياة الخاصة”.

العنف الأسري : يشمل أي فعل عنف ممارس ضد المرأة في الأسرة بسبب كونها امرأة يرتكب من أحد أفراد الأسرة وقد يترتب عليه أذى أو معاناة للأنثى من الناحية الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الاقتصادية ، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الحرمان من الحرية سواء حدث ذلك داخل مسكن الأسرة أو خارجه . (مشروع قانون “حماية النساء من العنف الأسري” الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/4/2010 وأحاله إلى مجلس النواب) .

العنف الزوجي : إن العنف الزوجي هو العنف الذي يوجّهه الشريك الى شريكته، حيث يستأثر الرجل بالسلطة داخل المنزل في إطار علاقة قوة غير متكافئة مع زوجته وعدم الإعتراف بالمساواة بينه وبينها ومحاولة تطويعها بحسب صورته بهدف إلغائها وهذا العنف يهدّد كيان الزوجة ويلحق بها أضراراً مادية أو معنوية أو نفسية .

النوع الاجتماعي / “الجندر“:1يعني الأدوار المحددة إجتماعياً لكل من الذكر والأنثى ، وهذه الأدوار التي تكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تبايناً شاسعاً داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافى الى أخرى.

ويشير هذا المصطلح الى الأدوار والمسؤوليات التي يحددها المجتمع للمرأة والرجل ويعني الجندر الصورة التي ينظر بها المجتمع الينا كنساء ورجال ، والأسلوب الذي يتوقعه في تفكيرنا / تصرفاتنا . ويرجع ذلك الى أسلوب تنظيم المجتمع ، وليس الى الإختلافات البيولوجية ( الجنسية) بين الرجل والمرأة.

المساواة الجندرية:2 :ويعني ان لا يكون هناك تمايز وإختلاف بين الأفراد على أساس الجنس ، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد والعائدات ، وتوفير الخدمات والحقوق والواجبات، وذلك حسب مؤشرات خاصة توجد المساواة بين النوع إضافة الى انه يعني أيضاً المساواة في الفرص والنتائج بين أفراد المجتمع .

إن قرار الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ينبغي ان يفهم بصورة واسعة بأنه يشير الى ضرورة المساواة في الفرص والواجبات وفي الحياة العملية، بل وفي كل نشاط من أنشطة الحياة المختلفة وعلى نطاق القطاعات الإقتصادية المختلفة

1 صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة، حقيبة تدريبية حول النوع الإجتماعي- مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الإجتماعي

2 صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة، حقيبة تدريبية حول النوع الإجتماعي- مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الإجتماعي

 

اترك تعليقاً