‫الرئيسية‬ اتفاقية سيداو

اتفاقية سيداو

مقدمة

شكل التمييز ضد النساء العائق الأساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين ، هذا التمييز الذي يتجذر ويعاد إنتاجه من خلال العنف الجندري اي العنف الممارس على النساء لكونهن نساء وهو من اكثر اشكال التمييز ضذ النساء انتشاراً ويشكل أبشع إنتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها شيوعاً.

لذا ، عملت الأمم المتحدة من خلال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على تأكيد مبدأ المساواة وحق كل إنسان في التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز بما في ذلك التمييز على أساس الجنس ، كما عملت على ترجمة هذا المبدأ من خلال عدد من الإتفاقيات الخاصة بقضايا النساء ومنها :

_ الإتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1952

_ الإتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة عام 1957 .

_ إتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج عام 1962.

بالرغم من هذه الإتفاقيات فإن حقوق المرأة كانت عرضة للكثير من الإنتهاكات وحاولت الأمم المتحدة مقاربة هذه الحقوق مع تطور مفاهيم حقوق النساء من مفهوم المساواة بين الجنسن الى مفهوم إلغاء التمييز ضد المرأة وصولاً لمناهضة العنف المسلط على النساء.

فتم التوصل إلى صياغة الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة عام 1967 والذي أعلن عن وجود قدر كير من التمييز ضد النساء ، ولكنه بقي إعلانا غير ملزم ولم يضع الدول أمام إلتزامات واجبة التنفيذ ، كونه لم يتخذ شكل الإتفاقية فكان لا بد من إعداد إتفاقية تجعل من الإعلان قوة ملزمة للمنضمين له والموافقين عليه، فكانت سيداو أو إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بإتفاقية كوبنهاغن أو شرعة حقوق المرأة والتي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18 كانون أول 1979وقد دخلت حيز التنفيذ في 3\9\1981 بعد تلقي التصديقات العشرين اللازمة فصارت جزءا من القانون الدولي لحقوق الإنسان .

سنحاول التعرف على الإتفاقية ، ودورها كشرعة عالمية لحقوق المرأة الإنسان من خلال التعمق في أسبابها الموجبة ، المفاهيم المتصلة بها ، مضمونها وأبرز الجديد فيها ، إضافة إلى آليات الحماية التي أقرتها عند أي إنتهاك لحقوق المرأة الإنسان .

 

* لماذا تم تبني الإتفاقية ؟وما أهميتها ؟

جاء في ديباجة إتفاقية سيداو إن ميثاق الأمم المتحدة أكد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق كذلك أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ عدم جواز التمييز وأعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور دون أي تمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

أيضا لقد لحظ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية

فيما بعد فإن الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة و القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة كلها تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

ولكن ،

على الرغم من تلك الصكوك المختلفة بقي هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة وهو يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان،ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .

خاصة وإن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، كذلك فإن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ، يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

لذلك كانت إتفاقية سيداو التي جاءت بغرض إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء فالحاجة إلى سيداو نتجت من أسباب عدة أهمها :

_ إن الإتفاقيات التي تناولت حقوقا محددة للمرأة سرعان ما خف بريقها، وكان هناك حاجة إلى وضع شرعة متكاملة لحقوق المرأة الإنسان .

_ إن التمييز يطال المرأة في كافة الميادين لذا فإن سيداو تركز على كافة الحقوق فيما سابقا كانت تتم المفاضلة بين أصناف الحقوق حيث ركز المجتمع الدولي على الحقوق المدنية والسياسية على حساب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية .

_ يتم التركيز في المعاهدات الأخرى على الأفراد ، في حين إن سيداو تركز على الأنظمة والإيديولوجيات والمؤسسات التي تنكر على المرأة حقوقها .

_ لا يعترف بحقوق الإنسان للمرأة بشكل آلي وتلقائي، في الإعلانات المعنية بحقوق الإنسان التي سبق وكرستها الأمم المتحدة أو الدول .

من هنا أهمية سيداو فهي :

_ تخلق نوعا من الجسر الذي يربط بين أصناف الحقوق المختلفة وتقترح تدابير سياسية وقانونية وإنمائية مما يساعد على المساءلة .

_ في المعاهدات الأخرى يتم التركيز على الجهات الحكومية التي تنتهك الحقوق في حين إن إتفاقية سيداو تتخطى هذه الجهات لتحمل الدولة ككل مسؤولية التمييز .

_ تتناول الإتفاقية الحاجة إلى علاج مسألة عدم التكافؤ في علاقات القوة بين الجنسين على المستويات كافة من العائلة إلى المجتمع إلى الدولة فالسوق والدولة .

_ تميزالإتفاقية بين الحقوق بحكم القانون والحقوق بحكم الواقع، لذا تنص على تدابير أبعد من القانون لضمان المساواة للمرأة بحكم الواقع .

_ تعترف سيداو بالتأثير السلبي الناجم عن الممارسات الإجتماعية والعرفية والثقافية التي ترسم أنماطا دونية للمرأة.

_ تركز على مبدأ المساواة بين الجنسين ، لذا هي توسع نطاق تغطية حقوق الإنسان للمرأة و ترفض الإتفاقية التمييز بين الميدان الخاص والعام .

_ تشدد على إتخاذ التدابير الهادفة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ، بغض النظر عن الحالة الزوجية في كافة الميادين .

_تحمل الإتفاقية مبدأ إلتزام الدول حيث الدولة مسؤولة وملزمة نظريا بتطبيق الإتفاقية وسيداو لا تترك مصير المرأة رهنا بجهوزية الدولة وإستعداداتها وإنما تخلق حالة من المسؤولية التي يجب على الدولة تحملها لرفع شأن النساء .

_ تعتبرتفويضا دوليا يشرع الأسس للمطالبة بمساواة المرأة وعدم التمييز ضدها محليا

_ تفرض توافق التشريعات المحلية معها.

_تقدم إطارا شاملا للنهوض بالمرأة إضافة إلى إطار خاص لمقاربة مفهوم المساواة في الفرص والمساواة في النتائج .

* الجديد في إتفاقية المرأة الدولية

  • توسيع حقوق المرأة الإنسان ، بحيث أصبحت شاملة تغطي كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والمدنية .

  • إتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة في كافة المجالات

  • تحدد الإجراءت اللازمة لذلك

  • تدعو الى إتخاذ التدابير المؤقتة (التمييز الإيجابي)

  • تلزم الدول العمل على تعديل الأنماط السائدة للسلوك(الإجتماعية /الثقافية……..)

  • تفرض معايير المساواة وعدم التمييز في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء

* ماذا تجاهلت ؟

_ الحقوق الانجابية والجنسية ( ان لجنة السيداو طورت الفكرة ).

_ العنف ( صدر فيما بعد الاعلان العالمي للقضاء على العنف ، كذلك صدرت توصيات عن لجنة سيداو لا سيما التوصية رقم 9 و19 التي إعتبرت إن العنف على ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس ) .

_ حقوق الطفلة ( صدر بشأن ذلك قرار خاص عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ) .

*الإتفاقية من حيث الشكل والمضمون

في الشكل : تتضمن الإتفاقية :

_ ديباجة .

_ تتبعها ثلاثون مادة تطبيقية وتقسم الإتفاقية إلى عدة أجزاء .

 

في المضمون :

_ قاعدتها الأساسية: هي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

_ مبدؤها: المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات .

_ميزتها : الإلزام فهي ملزمة للدول الأطراف .

حيث تنص ديباجتها على مبدأ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مساواتها بالرجل وتؤكد إن التمييز ضد المرأة يكل خرقا لمبدأ المساواة في الحقوق وإحترام الكرامة الإنسانية حيث شكل تبنيها علامة فارقة في تاريخ الحقوق الإنسانية للمرأة .

ويمكن تقسيم موادها من حيث المضمون إلى خمس محاور على الشكل التالي :

أ_ المادة 1 : تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة وتشكل القاعدة الأساسية للقضاء على التمييز .

ب_ المواد من 2 إلى 4 : هي تستعرض طبيعة إلتزامات الدول على شكل قوانين وسياسات وبرامج يجدر بالدول القيام بها ، والتدابير الإيجابية المؤقتة التي تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة .

ج_ المواد من 5 إلى 16 : تحدد مختلف المجالات التي يجدر بالدول العمل عليها للقضاء على التمييز ، وهي تشمل الأدوارالجندرية والتنميط والأعراف (المادة 5) البغاء(المادة6) الحياة السياسية والعامة (المادة 7) المشاركة على المستوى الدولي (المادة 8) الجنسية (المادة9) التربية والتعليم (المادة10) العمل (المادة11)الرعاية الصحية (المادة 12) الإستحقاقات الإقتصادية(المادة13)المرأة الريفية (المادة 14) المساواة أمام القانون (المادة 15) الزواج والعلاقات الأسرية(المادة 16)

د _ أما المواد من 17 إلى 22فتفصل في إنشاء وعمل لجنة سيداو.

ه_ تعالج المواد من 23 إلى 30مسألة إدارة الإتفاقية وغيرها من الجوانب الإجرائية الخاصة بها .

 

* المفاهيم المتصلة بسيداو : التمييز والمساواة

التمييز : ورد تعريفه في المادة الأولى من سيداو :

يعني مصطلح التمييز ضد المرأة اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على أساس الجنس ، ويكون من آثاره او اغراضه توهين او احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والإقتصادية ، والإجتماعية والثقافية ،والمدنية أو في اي ميدان آخر او توهين او احباط تمتعها بهذه الحقوق او ممارستها لها ، وعلى اساس المساواةبينها وبين الرجل ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية .

التميز هو مركب إجتماعي يرتكز على قواعد أو معايير إجتماعية ، أي ما يعرف بالأنماط التي تصبح روتينية مع مرور الوقت وتكتسب نوعا من الشرعية الإجتماعية مما يساهم في ترسيخ إيدولوجية الأدوار المرسومة لكلا الجنسين ، ويساهم كلا من الدولة والمجتمع والأسرة في رسم هذه الأدوار وتكريسها ، وهذه المؤسسات تعمل بشكل مترابط لا بشكل منعزل .

يشكل التمييز ضد النساء إنتهاكا للكرامة الإنسانية وعائقا أمام نمو المجتمع إذ يحد من قدرة النساء على التمتع بالحقوق والحريات الإنسانية التي تقرها لهن المواثيق الدولية والوطنية كما يحرمهن من الإفادة من الفرص التي تتاح لهن للإنخراط في الفعال في عملية التنمية ، وهو يصبح أكثر قسوة عندما يمارس بإسم القانون حيث يعزز لثقافة التسلط والإقصاء ، كما ويؤثر في تنشئة جيل على قيم غير ديمقراطية تنتهك حقوق الإنسان .

لا بد من تعريف التمييز بشقيه المباشر وغير المباشر أو الذي يكون عن قصد أو

غير قصد ، ومن الخطأ تحديد التمييز بمعناه الضيق على إنه التفاوت في المعاملة المخصصة لمجموعتين من الأشخاص الذين يتشاركون الظروف نفسها .

إن المعاملة التي تؤدي إلى الحرمان بقصد أو غير قصد تصنف كالتالي :

_ التمييز المباشر : ويتمحور حول الإختلاف في المعاملة الذي يؤدي إلى عدم الإعتراف للمرأة بحقوق المرأة الإنسان في الحيز الخاص والعام كقانون الجنسية أو الإختلاف في المعاملة الذي يمنع المرأة من ممارسة أحد حقوقها في الميدان الخاص كالمنع من السفر إلا بإذن الزوج .

_ التمييز غير المباشر :ويظهر عندما يتم فرض شرط حيادي في الظاهر غير إن آثاره تكون تمييزية ضد المرأة ،نتيجةالعديد من الحواجز والعوائق التي تواجه النساء والتي تفرضها السلوكيات والأنماط الإجتماعية ، وإن عدم تغيير القواعد لهدف إفادة النساء وتيسير قدرة وصولهن للتمتع بالفرص شكل من أشكال التمييز حسب سيداو .

التمييز والعنف

عرّف “الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” (المتبنّى سنة 1993) العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة ، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أم الخاصة .

إن ظاهرة العنف ضد المرأة تتصل بالثقافة السائدة القائمة في المجتمع بشكل مباشر، وهي ثقافة قائمة على معادلة “السلطة \ الخضوع”:سلطة الذكور على الإناث مقابل خضوع وطاعة المرأة للرجل؛ وتكرس هذه المعادلة بواسطة التمييزالقائم ضد النساء وقسمة الأدوار بين الجنسين.

كما ان الصورة النمطية للمرأة لا تزال تحدها وتحددها مجموعة الأعراف والتقاليد والأوامر والنواحي والسلوكيات السائدة إجتماعياً,

وأشد انواع العنف الممارس ضد المرأة هو العنف الثقافي الذي تعود ممارساته الى مئات السنين

HR table 1

 

تتجلى العلاقة بين العنف والتمييز في ما يأتي :

إن أفعال العنف ضد المرأة تتضمن تمييزا ضد المرأة واحتقارا لها والتمييز يؤدي إلى العنف، كذلك فالعنف يدعم التمييز ، لأن الكثير من الرجال يستعملون العنف الجسدي لفرض الأدوار التقليدية النمطية على النساء ولتقييد حركاتهن .

إن التمييز هو عنف ، أو بالأحرى نوع من “العنف الأساسيّ” لأنّه لا يستهدف ملكيّة الآخر، بل يستهدف ماهيّة الآخر :ليس اعتداء على ما يملكه الآخر ، بل نفي لجوهر الإنسان الآخر ، نفي لحقّ الآخر في أن يكون له حقّ ، إنّه نفي للإنسانيّة الكاملة للمرأة ، وللمبدأ المؤسّس للحياة الاجتماعيّة في عصرنا  ، وهو مبدأ المساواة فالعنف والتّمييز كلاهما يؤدّي إلى الآخر.

العنف يمكن أن يكون آليّة للحفاظ على التّمييز. فالكثير من الرّجال يستعملون العنف   لفرض الأدوار النّمطيّة على النّساء ولمنعهنّ من حرّيّة الحركة وحرّيّة التّصرّف في أجسادهنّ .

إن كل عنف ضد المرأة يتضمن بالضرورة تمييزا ، وهذا ما تدل عليه عبارة ”على أساس الجنس“ الواردة في تعريف العنف في الإعلان العالمي المذكورفالمرأة تستهدف بالعنف باعتبارها أنثى لا باعتبارها إنسانا أو مواطنة أو غير ذلك فيتم تعنيف المرأة على أساس أنها كائن من نوع خاص .

إن إتفاقية سيداو لم تعالج مسألة العنف مباشرة ولكنها تبنت في توصيتها رقم 12 الصادرة عام 1989 ضرورة أن تضمن الدول في تقاريها معلومات حول العنف على أساس الجنس كما أكدت في توصيتها رقم 19 على إن العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس بالمعنى المقصود به في الإتفاقية وإن التمييز هو سبب من أسباب العنف .

 

 

المساواة :

هل يفهم به الحق في المساواة بالرجل ؟ أي التمتع بنفس الحقوق ؟؟ أم يفهم به ضرورة معاملة المرأة تماما كالرجل ؟؟ وقيامها بكل ما يقوم به ؟؟

هناك أكثر من مفهوم وأكثر من نموذج للمساواة ومن المهم التعرف عليها لمعرفة أي مساواة تطرح سيداو .

فالمساواة أمام القانون مفهوم يعني إنعدام الفروق بين المواطنين من الوجهة القانونية في تطبيق القانون ولو كانت قوانين تمييزية كما هو الحال في بعض القوانين التمييزية بحق النساء ( الأسرة ، الجنسية ….) ولكنها تطبق بشكل متساو بين الرجل والمرأة بالمقابل ، يؤكد مفهوم المساواة في القانون على إنعدام الفروق في الحقوق والواجبات بين المواطنين |ات وفي التمتع بشكل متساو بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية …

بالمقابل ثمة من يطرح لمفهوم الإنصاف الذي يعني تقسيم الحقوق والواجبالت بين الرجل والمرأة مع الموازنة بين الحق والواجب من جهة والموازنة بين كل منهما وجنس وطبيعة وإختصاصات وخصائص تكوين كل من الجنسين العقلي والجسمي

بما يحقق التعاون والعدل والإنصاف ..فأي مساواة تطرح سيداو ؟؟؟وهل هناك أكثر من نموذج للمساواة ؟

النموذج الرسمي للمساواة : (* ) 1

يقوم النموذج الرسمي أو الشكلي على إعتبار إن لا فرق أبدا بين النساء والرجال وإنه بذلك علينا معاملة المرأة بالطريقة نفسهاالتي نعامل بها الرجل ، يطلب أنصار هذا الرأي بتأمين فرص متساوية للمرأة ،وفي الوقت نفسه يتوقعون منها الإستفادة من هذه الفرص والعمل وفق القواعد والمعايير نفسها التي تنظبق على الرجل .

إن هذا النموذج لا يأخذ بالإعتبار الإختلافات البيولوجية بين المرأة والرجل ،مما يزيد من وطأة الضغوط التي تتعرض لها المرأة التي تضطر للعمل وفقا للمعايير الذكورية

في مجتمعات ترسم معايير خاصة بكل من الرجل والمرأة .

النموذج الحمائي للمساواة

هي مقاربة تعترف بالإختلاف وتستلزم منع المرأة من القيام ببعض الأمور لمصلحتها الخاصة كالعمل الليلي ، وهي تقوم على التقييد والحد من الحرية ، إذ إنها لا تناهض التمييز الجندري بل تعيد إنتاجه تحت غطاء حماية المرأة .

وإن هذا النموذج يعفي الدول من واجبها بتأمين بيئة آمنة للمرأة ، وبتعديل الأفكار النمطية بحق النساء .

النموذج الموضوعي للمساواة

تعزز سيداو هذا النموذج وتشدد على :

أهمية تكافؤ الفرص في ما يتصل بقدرة وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى الموارد المتوافرة في البلد بواسطة إطار من القوانين والسياسات وهذا ما يسمى بإلتزام تأمين الوسائل وتتخطى الإتفاقية ذلك إلى التشديد على إلتزام الدول المساواة في النتائج .

يعتبر هذا النموذج ، إن الإعتراف بالمساواة الرسمية من خلال إعتماد أطر سياسية أو قانونية حيادية جندريا لا يكفي لضمان تمتع المرأة بالحقوق ، إن وضع سياسات تشمل جميع الناس بمن فيهم النساء يؤدي إلى التمييز الفعلي بحق المرأة ، لأنها مختلفة عن الرجل ( بيولوجيا ، وجندريا ) لذا يجدر بالمبادرات الرامية إلى إعمال حقوق المرأة أن تأخذ بالإعتبار الطرق التي تختلف فيها المرأة عن الرجل ، وأن تعوض عن هذا الإختلاف من خلال السياسات والبرامج ، فنحن لن نتمكن من التدخل لإحقاق المساواة الجندرية ما لم يتكون لدينا فهم سليم لماهية الفوارق القائمة بين المرأة والرجل .

يعتمد النموذج الموضوعي للمساواة على المقاربة التصحيحية مما يتطلب القضاء على الفروقات المركبة إجتماعيا (الأدوار التقليدية ) من خلال إلتزام الدولة بتأمين :

_المساواة في الفرص .

_ المساواة في قدرة الوصول إلى الفرص .

_ المساواة في النتائج .

 

* إلتزامات الدول:

وردت في المادة الثانية من سيداو .

وفقا للمادة 26 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 : كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية

فالدولة ملزمة ب :

1_ إحترام حقوق المرأة ، فلا يمكن للدول أو مؤسساتها القيام بأي عمل ينتهك حقوق المرأة .

2_ حماية حقوق المرأةحيث يترتب على الدولة ضمان عدم إنتهاك الجهات الخاصة مثل المؤسسات والشركات الخاصة والأفراد لأي حق من حقوق النساء .

3_تعزيز حقوق المرأة حيث يجدر بالدول خلق ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية بالحقوق وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكيد على هذه الحقوق وحمايتها.

4_إعمال حقوق المرأة ، فيجدر بالدول إتخاذ الخطوات الإيجابية ،وإنشاء المؤسسات وتأمين الظروف والتدابير التمكينية وبناء قدرات المرأة للمطالبة بحقوقها .

5_ إلتزام بتأمين السبل وتحقيق النتائج ،من خلال القوانين والسياسات لتمكين النساء ولا بد من رصد مدى فعالية إجراءات الدول .

ماذا يجدر بالدولة فعله إذا ؟

1) وضع سياسة قائمة على المساواة وعدم التمييز عبر :

_ إدماج مبدأ المساواة في الدستور الوطني والقوانين الأخرى .

_ وضع تعريف للتمييز يتوافق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الإتفاقية .

_ إبطال كافة القوانين التمييزية إضافة إلى الأعراف والممارسات التمييزية .

_ سن قوانين لتفعيل المساواة والوفاء بالإلتزامات.

_ إلتزام الضمانة الدستورية للمساواة وعدم التمييز من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .

2)ضمان تمتع كافة النساء بالإعمال الفعلي للحقوق عبر :

_ وضع آليات فعالة تمكن المرأة من الحصول على التعويض في حال إنتهاك حقوقه

– إمكانية تطبيق الإتفاقية في المحاكم على المستوى المحلي .

_ إطلاع القضاة على الإتفاقية وإمتلاكهم القدرة على تطبيق معاييرها .

_ تطوير إجتهادات تتضمن المعايير المدرجة في الإتفاقية .

3) وضع برامج خاصة هدفها :

_ تنمية قدرات المرأة للمطالبة بحقوقها .

_جمع البيانات لرصد مدى التقدم الفعلي لواقع المرأة .

_ إدراج مصالح المرأة وحقها بالمساواة ضمن خطط التنمية الوطنية والإتفاقيات التجارية .

_إنشاء أجهزة وطنية للمرأة مفوضة بتولي عملية الرصد وبناء القدرات من أجل تنفيذ الإتفاقية .

أهمية المادة 2 من سيداو :

تمثل المادة 2 من سيداو جوهر ما جاءت به الإتفاقية من أحكام و تتعلق بحظر التمييز في الدساتير التشريعات الوطنية ، و تنص على إلتزامات الدول الأطراف للقضاء على التمييز كما وتلزم الدول ليس فقط بشجب التمييز وإنما بإتخاذ إجراءات مختلفة للقضاء على جميع أشكاله عبر :

_ تجسيد مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات .

_تعديل وإلغاء القوانين والأنظمة والأعراف التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

_إتخاذ كل التدابير للقضاء على التمييز الذي يصدر عن أي شخص أو مؤسسة .

_ هي تستدعي من الدول تطبيقا متدرجا للكثير من أحكام الإتفاقية بدلا من وضعها موضع التنفيذ بشكل فوري ، بهدف تسهيل المرحلة الإنتقالية والتسريع بتبني مبدأ المساواة وإقراره لذا رتبنت الإتفاقية مفهوم التمييز الإيجابي .

وإن أي تحفظ على المادة الثانية يفرغ الإتفاقية من مضمونها وقد صدرت بشأن هذه المادة ثلاث توصيات عن لجنة سيداو :

_ التوصية العامة 12 حول حماية المرأة من العنف .

_ التوصية العامة 16 حول النساء العاملات بلا أجر في المشاريع العائلية .

_ التوصية العامة 19 حول العنف ضد المرأة .

 

* مكانة الإتفاقية .

يحدد الدستور الخاص بكل دولة :

_ آلية الإنضمام إلى إتفاقيات حقوق الإنسان .

_ مكانة الإتفاقيات في التشريع الوطني .

أما إجراءات إدماج الإتفاقية في القانون الوطني فتختلف بحسب الإجراءات المتبعة في كل بلد ،حيث تصبح الإتفاقية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية جزءا من القانون الوطني بشكل آلي أوتوماتيكي ، أو لا تصبح الإتفاقية جزءا من القانون الوطني إلا من خلال تشريع رسمي بعد المصادقة عليها قانونيا ونشرها فتصبح نصا قانونيا على المستوى المحلي وتدرج في المنظومة القانونية .

في لبنان تكتسي الإتفاقية قوة قانونية أقوى من القوانين المحلية \ الوطنية وأدنى من الدستور .

* التحفظات على سيداو

* ما هو التحفظ ؟

تعرف إتفاقيية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التحفظ بأنه:

إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته تصدره دولة ما حيث توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها مستهدفة به إستبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة .

يفهم به كذلك إنه إعلان كتابي يقدم من طرف إحدى الدول تعلن فيه رسميا إنها لا تلزم نفسها بجزء أو أجزاء بعينها من الإتفاقية .

هي تقنية كثيرة الإستعمال في الإتفاقيات الدولية ، ومن إيجابياتها إنها تسمح بكسب إلتزام أكبر عدد من الدول بمقابل إنها تقنية تنقص من إجرائية الإتفاقية وتفرغها من مضمونها ومن هدفها .

وهو على نوعين :

التحفظ بالإستبعاد: يهدف إلى إستبعاد الأثر القانوني للنص محل التحفظ أي بعدم تطبيق المادة أو الفقرة أو البند محل التحفظ .

التحفظ التفسيري: يهدف إلى إعطاء النص المتحفظ عليه معنا معينا يطبق في إطار الدولة .

_ تحفظت الدول العربية على العديد من المواد والبنود وتجاوز عدد هذه التحفظات ما أبدي من تحفظات على الإتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان .

وقد أعربت لجنة الإتفاقية عن قلقها من التحفظات التي لا تتناسب مع موضوع وغاية الإتفاقية وتدخل التحفظات العربية في هذا النطاق ، أي تتعلق بمواد أساسية ومحورية وجوهرية من الإتفاقية .

_ تجيز المادة 19 من إتفاقية فيينا لعام 1969 للدول عند إنضمامها إلى معاهدة ما إبداء تحفظات شرط ألا يكون أي تحفظ منها منافيا لموضوع الإتفاقية وغرضها.

تنص المادة الثامنة والعشرين على حق الدول المصادقة والموافقة على الإتفاقية إبداء التحفظات عند التصديق وحق سحب هذه التحفظات في أي وقت ولكن بذات الوقت لا يجوز أن تكون التحفظات منافية لموضوع الإتفاقية وغرضها الأساسي ، الذي يرتكز على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ولكن رغم ذلك فإن هذه الإتفاقية من أكثر الإتفاقيات التي أبدت عليها الدول تحفظات كثيرة ومن بينها لبنان الذي تحفظ على المادة 9 التي تتعلق بحق النساء التمتع وأطفالهن بالجنسية والمادة 16 التي تتعلق بالمساواة القانونية في الزواج والعلاقات الأسرية وتالمادة 29 التي تتعلق بالللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات في حال نشوئها حول تفسير وتطبيق الإتفاقية .

إن التحفظات تتناقض وموضوع الإتفاقية والغرض منها ، وهو القضاء على التمييز ضد المرأة وفقا لما جاء في المادة الأولى تحديدا وفي المواد من 2____16 بمجملها فهي كل لا يتجزأ ،ولا يمكن تحقيق المساواة الحقيقية لناحية التعليم والعمل والمشاركة في الحياة الإقتصادية والثقافية والإجتماعية ، والمرأة تخضع لولاية الرجل في العائلة وتعتبر ناقصة الأهلية في العلاقات الأسرية ،حيث وضعت المادة الأولى تعريفا شاملا للتمييز وهويسري على كافة المواد الواردة في الإتفاقية ،ويدحض أي تحفظ واقع على أي مادة منها ، بحيث تعتبر المادة الأولى حجر الأساس لكل القضايا المتعلقة بالتمييز القانوني في الحياة العامة أو الخاصة ، والتي يمكن الإسقاط عليها للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

إن تحفظات الدول العربية تهدف إلى تعطيل تطبيق الإتفاقية ، وإلى تهرب الدول من إلتزاماتها وعدم تنفيذ مضمون الإتفاقية والتي لا يمكن تجزئة مضمونها فكيف السبيل إلى تحقيق المساواة في الحياة السياسية والإقتصادية والتعليم والعمل وحقوق المرأة مقيدة داخل الأسرة لناحية التهديد بالطلاق أو الحرمان من الأولاد..

إن التحفظ بالخصوص على المادة 16 من سيداو يعكس بلا شك إزدواجية لدى الدول قانونية وواقعية ويؤكد على عدم وجود رغبة صادقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تمحورتحفظ الدول العربية على :

المادة (2) : حول الإجراءات غير التمييزية.

المادة (7) :حول الحياة العامة والسياسية.

المادة (9) :حول الجنسية.

المادة (15) : حول المساواة أمام القانون والشؤون المدنية وحرية إختيار المسكن.

المادة (16):حول المساواة في الزواج والحياة الأسرية.

المادة (29) : حول التحكيم بين الدول والرجوع الى محكمة العدل الدولية.

قدمت بعض الدول تصريحات عامة حول الإتفاقية ،و تحفظت أخرى على مواد بعينها دون تقديم تبريرات تخصها ( كلبنان ) في حين قدمت دولا أخرى تبريرات مفصلة تخص كل مادة متحفظ عليها ، ويمكن إيجاز هذه التبريرات بنوعين :

1* التعارض مع القوانين الوطنية .

2* التعارض مع الشريعة الإسلامية .

إن تحفظات الدول العربية هي تحفظات غير قانونية وغير مقبولة لأنهامخالفة :

* للمادة 19 من إتفاقية فيينا( قانون المعاهدات لعام 1969) التي وإن أجازت للدول عند إنضمامها إلى معاهدة ما إبداء تحفظاتها إلا إنها إشترطت ألا يكون التحفظ منافيا لموضوع الإتفاقية وغرضها .

* هي مخالفة للمادة 21 من إتفاقية فيينا التي تؤكد على عدم سريان التحفظات وعلى إنه ليس لها أثر في القانون الدولي .

*هي مخالفة للمادة 28 من إتفاقية سيداو ، التي تنص على إنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع الإتفاقية وغرضها .

* إن التحفظات على مواد الإتفاقية الأساسية تعتبر منافية لموضوعها ولغرضها وهي تبين عدم جدية الدول في الوفاء بإلتزامها بموجب الإتفاقية .

*إن التحفظات تعتبر مخالفة لمبدأي القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز مساواتها بالرجل وهما مبدءان مركزيان للأمم المتحدة .

* إن معظم الدول العربية قد سبق لها الإنضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولم تتحفظ على المادة 23 منه الخاصة بالمساواة داخل الأسرة .

* إن تبرير بعض التحفظات بكون مقتضيات المواد المتحفظ عليها مخالفة لما ينص عليه القانون الداخلي ، تبرير غير مقبول كون المادة 27 من إتفاقية فيينا لا تجيز لطرف فيالمعاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي لعدم تنفيذ الإتفاقية .

وإن تذرع الدول بتعارض القوانين الوطنية مع سيداو هو في غير محله بحيث يمكن مراجعة هذه القوانين حينما تتجلى الإرادة السياسية الواضحة والأكيدة بشأن ذلك .

إن التحفظات تشكل تمييزا ضد المرأة مبنيا على أساس الجنس فحقوق المرأة الإنسان غير قابلة للتجزئة ، وهي كيان موحد مترابط المكونات في كل محاوره فالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والثقافية ،تتكامل وتتصف بأهمية متساوية لكرامة وسلامة أي إنسان وإن إحترام جميع الحقوق مطلب أساسي وإلا يصح التساؤل عن مدى جدية الدول في تصديقها على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام وعلى سيداو بشكل خاص .

* التقارير

وفقا للمادة 18 من سيداو

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة للنظر من قبل اللجنة تقريرا عاما عما إتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الإتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد .

آلية تقديم التقارير

_ يقدم التقرير في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة الطرف ،

_ بعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل ، وكلما طلبت اللجنة ذلك .

_تقدم إلى الأمين العام الذي يحولها إلى اللجنة .

تبين الدول في التقارير

_ التدابير التي إتخذتها لتفعيل الإتفاقية (الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية) .

_التقدم المحرز في هذا الصدد .

_العقبات والصعوبات التي تواجه الدول في تطبيق الإتفاقية

إن تقديم التقارير ليس بتمرين رسمي وليس بمسألة إجرائية فقط فهو :

_يبين مدى وفاء الدول بإلتزاماتها .

_يسمح للجنة بمراقبة وتحديد وتقييم ما أتخذ من إجراءات لتنفيذ الإتفاقية .

_ يسمح للجنة بمراقبة وتحديد وتقييم الإستراتيجيات والخطط والإحصائيات .

_ يتيح الفرصة بتقدير دقيق للمشاكل التي تعيق تطبيق الإتفاقية (مواطن القوة والضعف ) .

_ يسمح بمراجعة القوانين والسياسات والممارؤسات بهدف تحديد مدى الإلتزام بالمعايير التي تنص عليها الإتفاقية .

إن تقديم التقارير يلعب القوة المحركة للتغيير داخل الدول الأطراف نفسها .

 

* لجنة سيداو

تتألف اللجنة من 23 خبيرة في قضايا المرأةتأسست اللجنة عام 1981 يتم إنتخابهم من قبل الدول الأعضاء في الإتفاقية ، مدة ولايتها أربع سنوات قابلة للتجديد وهي تجتمع مرتين سنويا .

وظيفتها الرئيسية :

_النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف .

_تقديم الإقتراحات والتوصيات بعد الإطلاع على التقارير ، وبناء على المعلومات التي تتلقاها من الدول .
_تصدر التوصيات وتوجهها إلى الدول الأطراف( صدرت 26 توصية عامة ) أما الإقتراحات فتوجهها إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة .

_ بشأن التحفظات ليس لها سلطة تقرير حول شرعيتها وعدم شرعيتها أو توافقها مع الإتفاقة وغرضها ، ولكنها تشجع الدول التي تصر على إيراد تحفظاتها بأن تضعها في أضيق الصيغ الممكنة وأكثرها دقة لضمان عدم تعارضها مع أهداف الإتفاقية وغاياتها وبهدف إبقاء هذه التحفظات قيد المراجعة بهدف سحبها كما وتشجع اللجنة الدول على سحب تحفظاتها وإعادة النظر فيها

إن عمل اللجنة يبقى محدودا ومنحصرا في الملاحظات التي تبديها في شأن بعض التضييقات والتصرّفات التمييزية التي تواجهها النساء وهو غير كافي لإجبار الدول المعنية على احترامها.

فهي تقترح ، توصي ، تعرب عن قلقها ، ولكنها لا تدين ولا تصرح بإن الدولة تنتهك الإتفاقية وإنما تشير إلى عيوب الدولة من خلال التعليقات .

وقد عمدت اللجنة إلى تعديل إرشاداتها العامة حول وضع إعداد التقرير الأولي والتقارير التالية لتشمل الطلب من الدول المتحفظة بتقديم إيضاحات خاصة حول وضع تحفظاتها ، كما وطلبت من الأمين العام للأم المتحدة أن يرسل رسالة خاصة إلى الدول التي ضمنت مصادقاتها تحفظات جوهرية يعرب فيها عن قلق اللجنة إزاء ذلك ( * ) 2

*التوصيات :

تصدر التوصيات العامة عن إجتماعات لجنة سيداو وهي ملحقة بالإتفاقية وهدفها إما تفسير وتوضيح وتعميق المقتضيات الواردة ببعض مواد الإتفاقية ، أو تتضمن توجيهات للدول الأطراف في الإتفاقية ، تتعلق بتطبيق هذه الأخيرة وكيفية متابعتها وأهمية تضمين تقاريرها الرسمية المزيد من التفاصيل حول أوضاع النساء وما تم إتخاذه من تدابير محددة لبعض القضايا التي ترى اللجنة إنها تشكل عائقا أمام تنفيذ الإتفاقية .

 

 

* البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية .

بذلت لجنة سيداو عملا هاما جدا من أجل المصادقة على الاتفاقية واعتبرت من مهامها التعبير عن موقفها تجاه تحفظات الدول والمطالبة برفعها ولكن عملهايبقى غير كافي ما دامت النساء غير قادرات ، وليس لهن الكفاءات للدفاع عن نفسهن بصفة مباشرة نظرا لغياب الوسائل الدفاعية الفردية لتقديم الشكاوي وهو موضوع البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية.

منذ 1993 اوصى مؤتمر فينا لحقوق الإنسان على ضرورة إصدار “بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء” الغرض منه تمكين النساء والرجال المنتفعين بأحكام هذه الاتفاقية بالحق في تقديم شكاوي عند انتهاك حق من الحقوق التي تتضمنها هذه الاتفاقية.

ومنذ 1994 قامت لجنة من الخبراء ببلورة مشروع بروتوكول اختياري اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 6 أكتوبر1999 وإلى حدّ الآن لم تصادق عليه أي دولة عربية من بين الدول المصادقة عليه رغم أنه دخل حيز التنفيذ على المستوى العالمي.

يهدف هذا البروتوكول إلى تفادي نقائص اختصاصات اللجنة المكلفة بالسهر على احترام الاتفاقية ، واتساع مهامها وتمكينها من قبول الشكاوي أو الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين والمواطنات مباشرة ، أو عن طريق المنظمات غير الحكومية والتي يدّعون فيها انتهاك لحقوقهم.

وحسبما جاء في أحكام هذا البروتوكول يمكن للجنة أن تطلب من الدولة القائمة بالانتهاك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي ارتكاب أي ضرر تجاه ضحايا الانتهاكات .

يمكن إذا تلخيص آليات الحماية المرتبطة بسيداو بالشكل التالي :

1 _ دليل تدريب مدربين حول إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة __منظمة كفى عنف وإستغلال _ د . فريدة بناني .

2 _ دليل تدريب مدربين حول إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة _ منظمة كفى عنف وإستغلال _ د. فريدة بناني

HR table 2

HR table 3

الشكاوى بموجب البروتوكول :

_ شكاوى فردية

_ إجراء تعهدي ناتج عن عهد دولي

_ يطبق فقط على الدول الأعضاء في العهد او الإتفاقية

_ يشمل الإنتهاكات الواردة في العهد فقط

_ الرسالة تكون موقعة من قبل الضحية او شخص مفوض التصرف نيابة عنها

_ تعرض الشكوى على اللجنة المعنية/ تقدم لها مباشرة

_ يتم إبلاغه بجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة

متى تكون االشكوى الفردية مقبولة ؟

_ أن تحمل أسم الضحية.

_ أن تتضمن الشكوى إنتهاكاً لإحدى بنود الإتفاقية على الأقل.

_ أن تكون الدولة قد ابرمت البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية.

_ أن لا تكون الشكوى المقدمة قد بحثت أو لا يزال يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجرءات التحقيق أو التسوية الدولية.

_ على الضحية او من ينوب عنه أن يكون قد إستنفذ كافة وسائل الإنصاف المحلية/الوطنية .

 

مصادقة الدول العربية

 

الدولة

وضع المصادقة

تاريخ

التوقيع

تاريخ التصديق

/الانضمام

تاريخ الدخول

حيز النفاذ

مواد التحفظات

1  الجزائر  انضمام  1996/05/22  1996/06/21 2-9-15-16-29
2  البحرين  انضمام  18/6/2002  18/7/2002 2-9-15-16-29
3  جيبوتي  انضمام  2/12/1998  1/1/1999
4  مصر  تصديق  16/7/1980  18/9/1981  18/10/1981 2-9-16-29
5  العراق  انضمام  13/8/1986  12/9/1986 2-9-16-29
6  الأردن  تصديق  3/12/1980  1/7/1992  31/7/1992 9-15-16
7  الكويت  انضمام  2/9/1994  2/10/1994 7-9-16-29
8  لبنان  انضمام  21/4/1997  21/5/1997 9-16-29
9  ليبيا  انضمام  16/5/1989  15/6/1989 16
10  المغرب  انضمام  21/6/1993  21/7/1993 2-9-15-16-29
11  سلطنة عمان  2/2006
12

موريتانيا

انضمام 10/5/2001 تحفظ على جميع البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين الداخلية
13  السعودية  تصديق  7/9/2000  7/9/2000  7/10/2000 9-29 وتحفظ على جميع البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية
14  سوريا  انضمام  28/3/2003  27/4/2003 2-9-15-16-29
15  تونس  تصديق  24/7/1980  20/9/1985  20/10/1985 9-15-16-29
16  الإمارات  انضمام  6/10/2004
17 جزر القمر
18  اليمن  انضمام  30/5/1984  29/6/1984 29

 

التمارين

  1. عمل المجموعات

تقوم كل مجموعة بنقاش وتحليل الأمثلة الخاصة بها (الأمثلة مقسمة لأربع مجموعات) وتقوم بعدها بإستخلاص النظرة السائدة المتعلقة بالتمييز ضد النساء والأدوار والأطر المحددة لهن, وتحديد كيفية تشجيعها لممارسة العنف ضد المرأة.

المجموعة الأولى:

  1. المرا إجر الزلمة, والزلمة تاج رأسها

  2. أضرب مرا من دون سبب هي بتعرف ليش

  3. المرا بتتربى ثلاث مرات :مرة ببيت أهلها, ومرة ببيت جوزها , ولما يبموت جوزها بيربوها ولادها

  4. الصبي حمال المصايب والبنت بلوة على الأهل والقرايب

  5. وراء كل رجل عظيم إمرأة

  6. المرا اذا ما ضربتا كل يوم إضرب مطرحها.

  7. لشمس من بعد غيم والمرا من بعد ضيم..

8 المرا مثل السجادة ما بتنظف الا بالخبيط

9البنت بتجيب العار والمعيار وبتدخل العدو للدار

10 البيت الى راسو مرا كل عمرو لورا

11هم االبنات للممات\مربى البنات مربى خسار.

12المرا كل ما بهدلتها حبتك وكل ما دللتها سبتك.

13 لما تعنس البنت شو بينفعوها علماتا

14 غضب السموات ولا غضب الأمهات

المجموعة الثالثة:

  1. المرا مثل المعزاية ان تركتها على رأسها بتأكل الأخضر واليابس

  2. البنت جناحها مكسور

  3. المرا متل الحصيرة اذا ما نضفتها بتبرغت.

  4. ما بتنقفر البضاعة الا بعد الحبل والرضاعة

  5. النار فاكهة الشتاء والقتل ديباج النسا.

  6. شارو مرتك واعمل على ذوقك

  7. ابنك إلك بنتك مش إلك

  8. المرا مثل الزيتونة ما بتحلى الا بالرص

  9. المرا من ورا رجالها والفرس من ورا خيالها

  10. ما اثقل من الرصاص الا رجوع البنت للأساس

  11. بنت الستين للسكين وإبن السبعين زهر البساتين

  12. الرجال للسياسة والنسوان للكناسة

  13. الي بيعلم بنتو بيعلم لغيرو.

  14. الأم بتلم/ جناح الأم بيلم وجناح البي طيار

 

2)دراسة حالة

………….كان الجميع يحبني , فأنا الولد الوحيد في العائلة بعد أختي التي تكبرني بثلاثة أعوام وبعد مرض أصاب أمي ومنعها من الإنجاب مجددا … كان الجميع يهتم بي ويحبني لأنهم كانوا يعلمون قيمة الرجل في الجماعة…

وبسبب ذلك داخلني زهو بنفسي وشعور بقيمتي منذ صغري ، وما لبثت أن أسرفت في إستعمالي حقوقي فأصبحت ظالما مستبدا مع أختي التي كانت تكبرني ، ومع أمي التي ما إنفكت تلقى اللوم لعدم قدرتها على الإنجاب , حيث كان لايسمح لها بتوجيه أي ملاحظة لي أو معاقبتي إذا أخطأت .

وكان لأختي ، من سماحة الطبع ما سمح لها بتلقي ضرباتي ، وكانت تقابل سخريتي بها بصبر يندر تصوره لدى طفل في مثل سنها ، على إنه لم يفتهم أن يرسخوا في ذهنها الإعتقاد بأن طاعتها واجب وإن موقفي حق ….

وليد …..

1_ ما الذي جعل وليد يشعر بقيمته منذ الصغر ؟

2_ كيف كانت الأخت تقابل معاملة أخيها ولماذا ؟

3)دراسة حالة

أنا سلمى , فتاة من إحدى القرى اللبنانية , عمري 15 عاما , أخت لخمسة أطفال ،ذهبت إلى المدرسة الإبتدائية وكنت متفوقة في دراستي أرغب بأن أصبح ممرضة أساعد المرضى أبناء بلدتي …وكان المعلم يشجعني لدراسة ذلك بعد إكمال المرحلة الإعدادية ونيل شهادة البريفية .

ذات يوم وبعد عودتي إلى المنزل , فوجئت بأمي تحضنني وتبكي , قائلة : أنت أوفر حظا من أختيك فهما لم تذهبا قط إلى المدرسة , أما أنت فقد تعلمت , وحان الوقت

( لنفرح بك ) , فأنت عروس منذ الغد …

بكيت وإستنجدت بأبي , فلم تفلح دموعي , كنت أحب المدرسة , ولا أفهم من كل ما يجري سوى إني سأغادرها …

لم أفهم , ولم أدرك سوى متأخرا معنى , إني أصبحت زوجة لرجل يكبرني بعشرين عاما , رجل لم أكن أعرف سوى إنه أحد أقاربنا الذي أراه في المناسبات , رجل تعرفت عليه ليلة الزفاف …….. بعد أن إعتدى علي بالقوة ولم يرحم صغر سني ولا إنعدام خبرتي في الحياة …

اليوم أبلغ من العمر 25 سنة , لدي خمسة أولاد, أربع فتيات وولد ..

مرت عشر سنوات من عمري الذي ضاع وضاعت معه أحلامي ….

لأجد نفسي أقوم بالإنجاب المتكرر وتربية الأولاد وتنظيف المنزل وتلبية رغبات زوجي ….وتحمل إهاناته وإعتدائه علي , لأن الطعام لم يعجبه , أو لأني نمت ولم أسمع بكاء طفلتي الأولى , أو لأني …..

واليوم أيضا , أفهم دموع أمي التي تزوجت رغما عنها في مثل سني …

_ من هي الأطر ( الأفراد أو المؤسسات ) التي ساهمت بالتمييز ضد سلمى ؟ وما أسباب ذلك ؟؟

اترك تعليقاً