‫الرئيسية‬ التمييز في قوانين الأحوال الشخصية

التمييز في قوانين الأحوال الشخصية

مقدمة

يكتسب اللبناني هويتين الأولى : عامة هوية المواطن اللبناني ، والثانية : خاصة هوية الطائفة والملة، وهناك 18 طائفة معترف فيها ، وتعكس هذه الهوية واقع التعدد

الطائفي في لبنان ، مما يؤدي إلى غلبة للإنتماء الطائفي على حساب الإنتماء الوطني حيث إحتكرت الطوائف لمجال الأحوال الشخصية في غياب وحياد تام للدولة وإرساء

لقوانين تتصف على تنوعها بالذكورية والجمود وبتكريس التمييز ضد النساء ، إنطلاقا من المقاربة التقليدية التي تربط حقوق كلا المرأة والرجل بموجباتهما ، وتؤسسها على

فروقهما البيولوجية والفيزيولوجية ، بالإضافة إلى إنعدام رقابة السلطة القضائية على قرارات المحاكم المذهبية والشرعية والروحية .

إن القوانين السارية في لبنان وبخاصة قوانين الأحوال الشخصية وبعض أحكام قانون العقوبات قاصرة عن حماية النساء وتميز ضدهن فبعض القواعد القانونية عنيفة بحق

وظالمة للنساء وبعضها يجيز بعض الممارسات العنيفة ويتساهل مع مرتكبيها بحيث تتعرض النساء في حياتهن الخاصة والعامة لأقسى أنواع التمييز والعنف ، على الرغم

من إن الدستوراللبناني وهو العقد الإجتماعي الذي إلتقى حوله اللبنانيون أكد في مقدمته

على إن لبنان عضو مؤسس للأمم المتحدة وملتزم مواثيقها كما ويؤكد في مادته السابعة على مساواة مواطنيه.

سنحاول الإضاءة على الموضوع من خلال رصد الواقع التشريعي اللبناني الذي ينظم لمسائل الأحوال الشخصية وأبرز مظاهر التمييز ضد النساء وتعارضها مع

الإتفاقيات الدولية بخاصة إتفاقية سيداو ، ومن ثم إستخلاص أبرز التوصيات التي يقتضي العمل عليها للرقي بأوضاع النساء في المجال الأسري الخاص ، بما يكفل

كرامتهن الإنسانية ..

الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية في سيداو

المادة 16 من إتفاقية السيداو :

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج،

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية ولإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

تعالج المادة 16 من إتفاقية سيداو موضوع الزواج والعلاقات الأسرية، وهي تناولت المساواة بين المرأة والرجل في العلاقات الأسرية والأمور المتعلقة بالزواج ،فأكدت

إن للمرأة الحقوق نفسها ، وعليها الواجبات ذاتها التي تثبت للرجل عند إبرام عقد الزواج وأثنائه وعند فسخه ،وأكدت إنها تتمتع بنفس الحقوق والمسؤوليات بوصفها

بوصفها أما أيضا ،وبصرف النظر عن الحالة الزوجية فلها الحقوق نفسها الممنوحة للرجل فيما يتعلق بتحديد وتقرير عدد الأطفال، والفاصل بين كل طفل وآخر ، وفي

مسائل الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ،وقد تحفظ لبنان على الفقرة الثانية من المادة 16 وجاءت التحفظات بحجة مخالفتها لأحكام الشريعة وبحجة وجود

أكثر من قانون في لبنان ، حيث يطبق على كل إمرأة قانون مختلف ، علما إن هذه القوانين موضوعة من مرجعيات دينية ولا تشارك بوضعها النساء وهي بذلك تعزز

الشرخ الإجتماعي العمودي بين أبناء البلد الواحد ، وبحجة الحفاظ على خصوصية التنوع في المجتمع اللبناني فقد لبنان أهم عناصر وحدته وتماسكه ألا وهي المواطنة

الحقيقية وفقد نصف طاقته الممثلة بالمرأة فعطل دورها وأخضعها لنظام الإمتيازات الذكورية التي أسبغ عليها الشرعية الدينية .

إن التحفظات التي أبداها لبنان على المادة 16 تؤثر سلبا على إحقاق المساواة بين المرأة والرجل وتبقي المرأة سجينة الأنماط الإجتماعية والثقافية التقليدية السائدة

وتؤكد غياب أي إرادة سياسية لإلغاء التمييز والحد من العنف الممارس ضد النساء والفتيات .

تحفظت معظم الدول العربية على المادة 16 على الرغم من إنها مادة محورية نظرا لأهمية المواضيع التي تتطرق إليها وتباينت الدول في موقفها بين من تحفظ على

هذه المادة كلها ومن تحفظ على قسم منها وبين من لم يقدم أي تبرير بشأن موقفه ومن أوضح غن التحفظ بسبب مخالفتها للشريعة الإسلامية .

إن العنف ضد النساء هو نتيجة تلقائية للتمييز التاريخي ضدهن وهذا ما أكدت عليه التوصية رقم 19 الصادرة عن لجنة سيداو عام 1992 ، إذ إعتبرت إن التمييز ضد

النساء سبب من أسباب العنف ويستمر نتيجة عدم مراجعة المفاهيم الرائجة القوانين السائدة ويتفاقم نتيجة تقاعس الدولة عن القيام بإلتزامها إتجاه مواطنيها .

كما إن لجنة سيداو في تعليقاتها الختامية أكدت إن التحفظات على المادة 16 تتعارض مع الهدف من الإتفاقية وقصدها وحثت لبنان على التعجيل بالقيام

بالخطوات اللازمة للحد من تحفظاتها ، تمهيدا لسحبها وإدراج الإتفاقية في

مقدمة الدستور والتصديق على البروتوكول الإختياري

الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية في القوانين اللبنانية .

تخضع الأحوال الشخصية في لبنان إلى مجموعة من القوانين المذهبية والشرعية والمدنية وبذلك نجد أنفسنا أمام حالة من التمييز بين النساء وضدهن:

بين النساء حيث يطبق على كل إمرأة قانونا مختلفا تبعا للطائفة التي تنتمي إليها فعدد الطوائف المسيحية المعترف بها بموجب القرار 60 ل. ر وما لحقه من تعديل

يبلغ 12 طائفة لكل منها محاكمها الخاصة ، وهي بلا شك تتبع المرجعية المسيحية

و لكنها تتباين في أحكامها .

أما بالنسبة للقوانين التي ترعى الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية الثلاث فهي :

_ قانون حقوق العائلة الذي وضع أيام السلطة العثمانية عام 1917 ، و قانون تنظيم القضاء السني والشرعي الصادر عام 1962 وقانون الأحوال الشخصية للموحدين الدروز الصادر عام 1948 .

لكل من هذه الطوائف محاكمها التي تطبق قوانينها الخاصة ،ولكنها على إختلافها تتسم بالتمييز ضد النساء ، من خلال إرساء الأسرة على قاعدة هرمية سلطوية يرأسها الرجل(رب الأسرة)حيث تقوم علاقة النسب في القوانين الطائفية والوطنية ( الجنسية مثلا ) على رابطة الدم وليس على صلة الرحم ، وتشمل علاقة الأم بأطفالها مجموعة قواعد ، تنتظم حولها الأسرة في مواضيع الرضاعة والوصاية والقيمومة وتختزل فتصبح دليلا على ضعف المرأة فحسب في حالات النزاع .

إن أبرز الحالات في القوانين اللبنانية التي تتعارض مع المادة 16 تتمثل بالتالي :

1 _نقص أهلية المرأة وإشتراط سلطة الولي عليها في الزواج حيث تعامل المرأة كقاصر أو ناقص أهلية وبالرغم من عدم إشتراط بعض المذاهب لهذا الشرط نرى التطبيق العملي مختلفا لجهة التشدد في موافقة الولي ( المذهب الجعفري ) .

ففي حين تنص الفقرة 1 من البند أ من المادة 16 على نفس الحقوق في عقد الزواج وفي إختيار الزوج نرى التطبيق العملي لهذا المبدأ يضع المرأة في موضع التبعية والخضوع حيث يعطى الرجل الحق والحرية بالإختيار في حين ينتقص حق النساء وينحصر بالولي حق التزويج ولو كانت بالغا راشدة كما ، ويمكنه تزويج القاصر بموافقة الولي وهو ما يخالف الدستور والقوانين المدنية، التي حددت سن الأهلية القانونية ويتناقض مع عقد الزواج الذي هو عقد مدني يشترط فيه الرضا ولا يمكن أن ينعقد إلا بإتمام سن الأهلية القانونية كما ولا يكون نفس الحق في إختيار الزوج خاصة في الزواج المختلط ، فزواج المسلمة بغير مسلم باطل ، فيما يجوز زواج المسلم بغير مسلمة .

2_سلطة الزوج: أثناء الزواج فالأسرة في معظم القوانين مبنية على رئاسة الرجل للعائلة مع ما يستتبع ذلك من موجبات ( ما يسمى حقوق الزوجية ) ومن مقارنتنا الموجبات بالحقوق يتضح إن حق الزوج بطاعة زوجته يلزمه بدفع المهر والإنفاق عليها ، ونرى هنا عنفا مزدوجا لجهة إلزامها بالطاعة وهي إنتقاص من إرادتها وحريتها ، وإن هذه الطاعة يقابلها الثمن النقدي وهو المهركما إنه ونتيجة التطبيق العملي تواجه المرأة بالمذلة والإهانة ، وهي تطالب بالطاعة تحت طائلة تسميتها ناشزا، كذلك التطبيق العملي السيء ، لجهة تجاهل الكثيرين للمهر المعجل (عادة يكون رمزيا ) مما يسمح للزوج بالتقدم بدعوى الطاعة بسهولة ، وإن مفهوم الطاعة يتفرغ عنه سلوك متكامل ، يجعل من الزوجة ملزمة بتلبية رغبات الزوج والطاعة بما تعني ،هي مصادرة للإرادة وإفقاد للعنصر المعنوي لشخصية الإنسان

( ما يبرر مثلا عدم تجريم الإغتصاب الزوجي في قانون العقوبات) .

إن مفهوم الإطاعة هذا، يسمح للرجل التقدم بدعوى الإطاعة ضد المرأة ويكفي من

هذه الدعوى إسمها لتشعر المرأة بالذل ، مما يضطر نساء لمواجهة أشكال العنف المختلفة بدلا من الوقوف في المحاكم يواجهن الدعوى ، الأمر الذي ينعكس على صورتها أمام نفسها ومحيطها وتجد نفسها مخيرة بين النشوز والإطاعة .

3_الطلاق بإرادة منفردة وهنا يبرز التناقض بين التشدد في الشروط الشكلية في عقد الزواج وبين إطلاق حرية الزوج في الطلاق ، وبينما نرى المحاكم تستجيب لطلب الرجل بالطلاق نراها تضع المعيقات أمام حصول المرأة على هذا الحق في دعاوى التفريق التي يمكن تقديمها لسبيبن ( الشقاق والنزاع وعدم الإنفاق ) والتي يمكن أن تستمر لسنوات طوية فقوانين الأحوال لشخصية تعطي الزوج حق إيقاع الطلاق بدون أسباب ولا يمكن للزوجة إيقافه أو منعه أو حتى الجدل فيه .

من جهة أخرى تتقيد المحاكم بحرفية العقد حيث لا تتعرض المحاكم للعلاقة المادية أثناء الزواج ، فلا تنظر في الحقوق المالية الناشئة عن الشراكة في حالة المرأة العاملة بسبب جهل النساء ، وضعف وعيهن، بأهمية وضرورة تنظيم إتفاقية تحدد العلاقة المادية بين الزوجين، أيضا لا تعمد المحاكم إلى تعديل القيمة النقدية للمهر.

أكثر من ذلك هناك حالة الطلاق الرجعي الذي يشكل عنفا مزدوجا والذي يسمح للرجل ويمكنه من إرجاع زوجته في العدة ولا حاجة لرضاء المرأة ولا لمهر جديد .

4_ تعدد الزوجات الذيتبيحه بعض المذاهب الإسلامية بالرغم من إن دولا عدة في المنطقة العربية قد وضعت قيودا على تعدد الزوجات كذلك فالمذهب الدرزي منع تعدد الزوجات وهو وجه من أوجه العنف ضد النساء الذي تعاني منه النساء دون أن يكون لها حق الإعتراض أو طلب الطلاق لهذا السبب .

5_أحكام الحضانة وأثرها على الأم والأولاد حيث يخضع أطفال لبنان كل بحسب طائفته إلى سن حضانة مختلف دون الأخذ بالإعتبار مصلحة الطفل ويخضع حق المرأة على أولادها للإعتبارات الإجتماعية التقليدية النمطية ، التي تعطي الأولوية للذكور ، على الرغم من الإقرار بأنهم أقل قدرة على تأمين مصلحة الطفل الفضلى فمعيار الحق بالحضانة سن الطفل لا مصلحته ،فيسارع الأب عند حصول الطلاق إلى إنتزاع الأطفال من الأم كما يسقط حق الأم بالحضانة عند زواجها ، لذا يعتبر موضوع الحضانة في الخلافات الزوجية تقطة الضعف الأبرز، التي تضطرالنساء في معرضها إلى التنازل عن حقوقها خوفا من فقدان حقها بحضانة أبناءها .

في هذا السياق ، لا بد من الإشارة إلى بعض التطور الذي شهدته بعض القوانين المذهبية التي عدلت مؤخرا حيث أصبح يؤخذ بمبدأ تعاون الوالدين بتربية الأولاد والإنفاق عليهم أو الأخذ بمصلحة الطفل الفضلى ولكن تبقى قوانين أخرى لا تزال تنص على تقدم الأب في وصايته دون أي شخص آخر …….كما لا بد من التنويه بجهد بعض القضاة الذين يحاولون الإنفتاح على معايير حقوق الإنسان ويتعاطفون مع النساء للحد من عنف القانون ضدهن .

أما سن الحضانة فهو :

_وفقا للمذهب الحنفي تنتهي سن الحضانة في السابعة للصبي والتاسعة للبنت .

_ أما لدى المذهب الشيعي فهي الثانية للصبي والسابعة للبنت .

_ أما لدى المذهب الدرزي فهي اسابعة للصبي والتاسعة للبنت .

6_أحكام الإرث حيث تشترك المذاهب الإسلامية في تحديد حصة البنت بنصف حصة الذكر إستنادا إلى النص القرآني ( للذكر مثلل حظ الأنثيين ) وفي حين يسجل للمذهب الجعفري توريث البنت الوحيدة ، نرى إجتهادات المحاكم تحرم الزوجة من عين الارض ومن قيمتها كما نرى التطبيق العملي مجحفا بحق النساء نتيجة الأنماط الإجتماعية السائدة ، التي تضطر النساء إلى التنازل عن حصصهن الإرثية .

7_النفقة : إن الأحكام الصادرة بموضع النفقة الزوجية تبين عدم إيفاء المبالغ المحكوم بها للحاجات الأدنى للعائلة ،وهنا يشارك القاضي في سياسة التعنيف عند تقرير مبالغ متواضعة لا تكفي للحد الأدنى من إحتياجات الإنسان .

وعلى الرغم من إن دعاوى النفقة يمكن البت بها قبل الفصل في أساس النزاع إلا إنها تستغرق مدة طويلة بحيث لا يراعى فيها واقع المرأة العاجزة غالبا إقتصاديا والمسؤولة ربما عن الإنفاق على أولادها .

8_ العنف ضد النساء: فلدى الطوائف الإسلامية لا تستطيع النساء التذرع بالعنف الممارس ضدهن لطلب التفريق بل إننا نشهد إقرارا وإعترافا بحق التأديب ،وبينما تعتبر المحاكم الروحية إن العنف يشكل أحيانا سببا للهجر أو للطلاق ،تبقى الآثار التي ترتبها المحاكم لا تشمل كل حالات العنف الجسدي كإغتصاب الزوجة ولا كل حالات العنف النفسية والعقلية والإجتماعية .

9_ الوصاية ، حيث يتقدم ذكور العائلة على الأم في الوصاية على الأولاد عند وفاة الأب ما يشكل إنتقاصا من كرامتها الإنسانية وإعتبارها ناقصة الأهلية …

10_ الحق بالتقاضي : والقدرة عليه فرسوم وكلفة التقاضي خاصة لدى المحاكم الروحية هي مرتفعة ومتباينة بين محكمة وأخرى وبالتالي إن العجز عن ممارسة الحق بالتقاضي هو أيضا من وسائل الضغط والعنف القانوني .

11_ توزيع الثروة في الأسرة ، حيث يفتقر توزيع الثروة إلى العدالة نتيجة توزيع الأدوار التقليدي بسبب جهل النساء بالقانون لذي يتيح إعتماد نظام الأموال الأكثر ملائمة لوضعها، فمن جهة لا يحسب أي بدل عن عمل النساء داخل المنزل ،لإن المرأة هي المسؤولة عن العمل المنزلي الأمر الذي يعيق أو يحد من قدرتها على القيام بعمل مدر لأي دخل كما ويجعلها في موقع التبعية الإقتصادية ، بالمقابل

يمكن لكلا الزوجين تنظيم إتفاقية بشأن الأموال ولكن الأمر غير متحقق عمليا .

* ما هو المطلوب ؟

إن واقع المرأة إذا في لبنان هو دون ما تقتضيه شرعة حقوق الإنسان ، بحيث تعمد الدولة اللبنانية إلى تعزيز سلطة الطوائف ، كما إنها تتقاعس عن دورها في حماية النساء من العنف الأسري ،وهي تسهم فيه برفضها تعديل القوانين التمييزية بحق النساء وبتساهلها مع مرتكبيه وبتمنعها عن إقرار قوانين للحد منه وبتحفظها على المادة \ 16 \من إتفاقية سيداو المتعلقة بالأحوال الشخصية والمادة 9 الخاصة بالجنسية فالتمييز ضد النساء هو نتاج بنية إجتماعية تاريخية ، تتصف بالتراتبية والسلطوية وتتمتع بالحصانة القانونية ،وتشكل قوانين الأحوال الشخصية الطائفية جزءا هاما من جهاز مناعتها القانونية ، حيث تصبغ بالصبغة الدينية لحمايتها من التغيير ( نظرا لربطها بالمقدس )

يشكل التمييز إنتهاكا لكرامة المرأة وتهديدا لسلامة الأسرة وإستقرارها وعائقا أمام نمو المجتمع حيث يحد من قدرة النساء على التمتع بالحقوق والحريات الإنسانية ويصبح أكثر فتكا عندما يمارس بإسم القانون ،عندها يعزز ثقافة التسلط والإقصاء داخل الأسرة ويؤدي إلى تنشئة جيل على قيم غير ديمقراطية تنتهك حقوق الإنسان وإن القانون وضع لحماية الإنسان ومعاقبة من ينتهك قواعد العدالة والمساواة لذا فإن الدولة مسؤلة عن سن التشريعات التي تحمي الضحية وتعاقب الجاني .

إن إلتزام لبنان في دستوره تجسيد الدولة لمبادىء حقوق الإنسان يجعل من المهم والضروري الخروج من نظام الإمتيازات الذكورية المعمول به في قوانين الأحوال الشخصية ، والدخول في نظام الحقوق الذي يؤسس له الدستور أي النظام الذي يقوم على التبادل والموازنة بين المصالح وإعتماد الحوار العقلاني ، وهو المرتكز لأي ثقافة ديمقراطية لذا يقتضي العمل على إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يلبي حاجة إجتماعية وقانونية ملحة وبإنتظار ذلك فلا بد من :

1 _ تحمل الدولة مسؤليتها وإلتزامها حقوق الإنسان عبر تطبيق الدستور والمواثيق الدولية ، وعبر إلتزامها تجسيد حقوق الإنسان مرتكزا قويا للمطالبة بحماية النساء من التمييز والعنف الممارسين ضدهن .

2_ إلتزام الدولة سياسة تشريعية جديدة من خلال مراجعية نقدية وتعديلية للقوانين وفق معايير حقوق الإنسان بعد أن أمعنت في إبقاءها على التمييز ضد النساء من خلال تحفظها على عدد من مواد سيداو ناسفة روح وجوهر الإتفاقية وفي رفضها الإنضمام إلى البروتوكول الإختياري الملحق بها ،ومن خلال الرفض القاسي لأي قانون مدني وهو مطلب تلتقي حوله إرادات وقوى مدنية ديمقراطية ، كونه يسهم في إيجاد بيئة قانونية تشجع على تفعيل حقوق الإنسان بالتالي على الدولة اللبنانية رفع التحفظات عن إتفاقية سيداو ، والتوقيع على البروتوكول الإختياري الخاص بالإتفاقية ، وإعادة النظر بمشاريع القوانين التي سبق ودرست في مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الإختياري ، بالرغم من إن الزواج المدني المعقود في الخارج ينتج كل مفاعيله في لبنان إذا كان صحيحا وفقا لقانون البلد الذي عقد فيه وتنظر المحكمة المدنية في النزاعات الناشئة عنه .

3_ وضع تشريع لتجريم العنف الأسري .

6_ تشجيع تطبيق الإتفاقيات الدولية أمام المحاكم الوطنية وبخاصة إتفاقية سيداو عملا بالمادة الثانية من قانون أ. م .م .

7_ توسيع صلاحية المحاكم المدنية بعدما ثبت عجز المحاكم الدينية عن التعامل بمرونة في كل المشكلات الناشئة عن الرابطة الزوجية .

8_ توسيع دائرة رقابة القضاء العدلي على الاحكام المذهبية ، لذا يجب توسيع صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحيث تراقب مضمون الأحكام المذهبية وإعتبار إن المساس بأي حق من حقوق الإنسان هو خرق للنظام العام .

9_ تعديل نظام قانون إنشاء المجلس الدستوري بما يكفل للمواطنين حق مراجعته

10 _ توحيد سن الحضانة ورفعه إلى سن الرشد .

11_ إقرار حق المرأة الحاضنة لأولادها ببيت الزوجية .

إن تجذير المساواة بين المواطنين هو مطلب أساسي ومقدمة لبناء دولة القانون والمؤسسات ، وإن علاقات الدولة مع المواطن تتطلب إعادة تعريف على أساس المساواة والعدالة مما يتطلب إطار عمل دستوري قانوني إصلاحي يشمل عدة قوانين أولها قانونا مدنيا للأحوال الشخصية ، يشكل بلا شك فسحة للخروج من واقع التبعية والإصطفافات الطائفية والمذهبية التي تشمل كل جوانب حياتنا بما فيها الأسرة .

إن العنف ضد النساء هو نتيجة للتمييز اللاحق بهن عبر التاريخ وهو سيستمر طالما تتقاعس الدولة عن عن مراجعة المفاهيم الرائجة ،والقوانين السائدة وهو يتفاقم إن لم تتم حماية من تجدر حمايته .

ويبقى السؤال الأهم إن كان للطوائف مرجعيتها الدينية والعقائدية الخاصة بها ، ألا يحق لنا كمواطنين التوجه إلى الدولة لسؤالها عن مسؤليتها الدستورية والقانونية ؟؟

اترك تعليقاً