‫الرئيسية‬ الاتفاقيات الدولية قرار رقم 52-98 بشأن الإتجار بالنساء والفتيات

قرار رقم 52-98 بشأن الإتجار بالنساء والفتيات

قرار رقم 52-98 بشأن الإتجار بالنساء والفتيات

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،

وإذ تشير إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير،

وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 51 / 66 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن الاتجار بالنساء والفتيات،

وإذ تعيد تأكيد الأحكام المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات الناتجة عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ومؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في القاهرة في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 8 أيار/ مايو 1995،

وإذ تلاحظ مع القلق تزايد عدد النساء والطفلات من البلدان النامية ومن بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، اللائي يقعن ضحايا في أيدي المتجرين، وإذ تدرك أن الصبية هم أيضا من ضحايا مشكلة الاتجار،

وإذ تؤكد الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المتضافرة والمطردة وطنيا وإقليميا ودوليا إزاء مستويات الاتجار بالنساء والفتيات المثيرة للجزع،

وإذ تعترف بما تقوم به الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من عمل مستمر لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات من خلال التثقيف الوقائي، ونشر المعلومات، وإجراء البحوث، وتوفير المأوى ووضع البرامج لتأهيل الناجيات من الاتجار وإعادة دمجهن في المجتمع،

وإذ تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة بشكل لا هوادة فيه في أغراض البغاء واستغلال الأطفال في إنتاج المطبوعات الخليعة والولع الجنسي بالأطفال، والسياحة الجنسية، والاتجار بالنساء في الزواج،

واقتناعا منها بضرورة القضاء على جميع أشكال العنف الجنسي والاتجار بالجنس، بما في ذلك البغاء وغيره من أشكال استغلال الجنس لأغراض تجارية، واقتناعا منها أيضا بأن العنف الجنسي والاتجار بالجنس يشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة ويتنافيان مع كرامة الإنسان وقدره،

وإذ تشدد على ضرورة أن تكفل الحكومات المعاملات الإنسانية الدنيا الموحدة للأشخاص المعرضين للاتجار بما يتسق ومعايير حقوق الإنسان،

1 –  تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن الاتجار بالنساء والفتيات؛

2 –  ترحب بالجهود المبذولة وطنيا وإقليميا ودوليا لتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال للأغراض التجارية، وتطلب إلى الحكومات أن تتخذ المزيد من الإجراءات في هذا الشأن؛

3 –  ترحب أيضا بالإجراءات التي تتخذها الحكومات لتنفيذ أحكام الاتجار بالنساء والفتيات الواردة في منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا الذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وتطلب إلى الحكومات، خصوصا بلدان المنشأ، والمرور العابر والمقصد، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، أن تتخذ، حسب الاقتضاء، إجراءات فورية لتنفيذ تلك الأحكام أو تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذها من خلال ما يلي:

( أ )  النظر في التصديق على الاتفاقيات الدولية بشأن الاتجار بالأشخاص والرق وإنفاذها؛

(ب)  اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل الجذرية، بما فيها العوامل الخارجية، التي تشجع الاتجار بالنساء والفتيات بغرض البغاء وغيره من أشكال استغلال الجنس للأغراض التجارية، والزواج بالإكراه، والسخرة، من أجل القضاء على الاتجار بالنساء، بما في ذلك عن طريق تعزيز التشريعات القائمة بغية توفير حماية أفضل لحقوق النساء والفتيات ومعاقبة الجناة من خلال التدابير الجنائية والمدنية؛

(ج)  زيادة التعاون والعمل المنسق من جانب جميع السلطات والمؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين بغية القضاء على شبكات الاتجار الوطنية والإقليمية والدولية؛

(د )  تخصيص الموارد لتقديم برامج شاملة لعلاج ضحايا الاتجار وتأهيلهم في المجتمع، بأساليب منها التدريب على العمل، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية السرية، واتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل توفير الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية لضحايا الاتجار؛

(ه‍)  وضع برامج وسياسات تعليمية وتدريبية والنظر في سن تشريعات تستهدف منع استغلال الجنس لأغراض السياحة والاتجار، مع التركيز بصفة خاصة على حماية الشابات والأطفال؛

4 –  تطلب إلى الحكومات تجريم الاتجار بالنساء والفتيات بجميع أشكاله، وإدانة ومعاقبة جميع مرتكبي تلك الجرائم بمن فيهم الوسطاء، سواء كانت مرتكبة في بلدانهم أو في بلد أجنبي، مع ضمان عدم الإضرار بضحايا تلك الممارسات، ومعاقبة الأشخاص الموجودين في السلطة الذين يثبت أنهم مذنبون بالاعتداء جنسيا على ضحايا الاتجار الموجودات تحت وصايتهم؛

5 –  تحث الحكومات المعنية على تقديم الدعم وتخصيص الموارد لبرامج تعزيز العمل الوقائي، وبصفة خاصة، التثقيف والحملات الموجهة لزيادة الوعي بالمسألة على الصعيدين الوطني والشعبي ولبرامج توفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة الضحايا أو الضحايا المحتملات؛

6 –  تشجع الحكومات على استحداث طرق للجمع المنتظم للبيانات وعلى الاستكمال المستمر للمعلومات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تحليل أسلوب عمل عصابات الاتجار؛

7 –  تحث الحكومات على تعزيز برامجها الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المطرد، آخذة النُهُج المبتكرة وأفضل الممارسات في الاعتبار؛

8 –  تدعو الحكومات، مرة أخرى، إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة، بوضع دليل لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين والمسؤولين القضائيين الذين يعالجون حالات النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاتجار، آخذة في الاعتبار المواد والبحوث الحالية المتعلقة بالإرهاق الناجم عن الصدمات، وأساليب تقديم المشورة التي تراعي الفوارق بين الجنسين، بغية توعيتهم بالاحتياجات التي تنفردن بها الضحايا؛

9 –  تدعو الحكومات والمجتمع المدني، ولا سيّما المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بالقدر الذي يتماشى مع حرية التعبير بتعزيز الاستعمال المتسم بالمسؤولية لتكنولوجيات المعلومات الجديدة، وخاصة شبكة الإنترنت، لمنع الاتجار بالنساء والفتيات؛

10 –  تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل إلى تضمين التقارير الوطنية التي تقدمها إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وإلى لجنة حقوق الطفل على التوالي، معلومات وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات، آخذة التوصيات العامة للجنة في الاعتبار؛

11 –  تدعو المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، والمقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المطبوعات الخليعة، والفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة التابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للجنة حقوق الإنسان إلى مواصلة التصدي، كل في حدود ولايته، لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات باعتبارها من الشواغل ذات الأولوية والتوصية في تقاريرهم، بتدابير لمكافحة تلك الظواهر؛

12 –  تشجع اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين إلى مواصلة جهودها لمعالجة المسألة كجزء من إجراءات المتابعة المتكاملة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛

13 –  تدعو لجنة مركز المرأة إلى أن تتناول في دورتها التالية موضوع الاتجار بالنساء والفتيات في إطار المسائل المواضيعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة وحقوق الإنسان للمرأة؛

14 –  تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان إلى أن يقوما في دورتيهما لعام 1998 بمعالجة الاتجار بالنساء والفتيات فيما يتصل بالاستعراض الذي يجري كل خمس سنوات لإعلان وبرنامج عمل فيينا والاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

15 –  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وخاصة تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالاتجار بالنساء والفتيات من منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وإعلان وبرنامج عمل فيينا.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997

 

اترك تعليقاً